واجبات الموظف

الفصل الثاني
واجبـــــات المـــــــوظف


تعد الوظائف العامة كما عبر عن ذلك دستور البلاد خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف الموظفون في أداء وظائفهم المصلحة العامة ( م/26 ) من الدستور ، ( م/11 )
من قانون الخدمة المدنية.
وتكفلت المواد (24-26) من قانون الخدمة المدنية بتحديد الواجبات المفروضة على الموظف وتحمل الواجبات التي تناولتها هذه المواد فيما يلي: -
1- أداء أعمال الوظيفة.
2- تخصيص وقت العمل لأداء أعمال الوظيفة.
3- العمل في غير أوقات العمل الرسمية
4- حسن الخلق المهني.
5- طاعة الرؤساء.
6- المحافظة على كرامة الوظيفة.
7- احترام القوانين واللوائح.
8- العناية بالمحفوظات.
9- الإدلاء بالشهادة.
10- الامتناع عن الأعمال المحظورة.

    • اولا: تأدية أعمال الوظيفة: -
يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان. م/24/1 من قانون الخدمة المدنية
 ويعد هذا الواجب أول وأهم الواجبات المفروضة على الموظف حتى يتحقق به الهدف من تولية الموظف لوظيفة بالمؤسسة.
    1- إحاطة الموظف باختصاصات الوظيفة:
يلزم لكي ينهض الموظف بهذا الواجب أن يحاط علماً بالأعمال المنوطة به فور تعيينه، ويتأتى ذلك من المصادر التالية:
    أ- القانون المنظم للجهة التي يعمل بها.
    ب- القرارات الإدارية الصادرة في شأن الهيكل التنظيمي وتحديد الاختصاصات.
    ت- الرؤساء المباشرين.
    2- التأدية الشخصية:
يتعين على الموظف أن يقوم بأداء الأعمال المنوطة به بنفسه دون أن يستعين بغيره من الموظفين
إلا على سبيل الاستشارة أو التعلم ، وذلك احتراما لمبدأ توزيع الاختصاصات داخل المؤسسة الذي وضع ليمكن كل موظف من القيام بمسئولياته على الوجه الأكمل تحقيقاً للصالح العام.
    3- تأدية الأعمال بدقة وإتقان:
لا يكفي الموظف أن يؤدي عمله تأدية صورية لا أثر لها إلا استهلاك الوقت والجهد، وإنما يجب أن تكون هذه التأدية بدقة وأمانة على النحو الذي يحقق الغرض منها، أي وفقاً لما نص عليه القانون وفي الحدود التي ينص عليها دون زيادة أو نقص، ويجب أن يؤدي العمل في الوقت الملائم فلا يماطل في إنجازه ولا يتسرع فيه حتى لا يتم على غير الوجه المطلوب.

    • ثانيا: تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة (م/24/2) من قانون الخدمة المدنية:
يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويتم تحديد مواعيد العمل الرسمية بالمؤسسة بقرار من مدير عام المؤسسة.
ويتفرع عن هذا الواجب عدة التزامات أهمها: -
    ا-  التقيد بمواعيد الحضور والانصراف.
    ب-  عدم جواز الانقطاع دون إذن أو عذر مقبول.
    ج-  عدم استهلاك وقت العمل في أمور خارج نطاق الوظيفة كالمحادثات التلفونية وقراءة الجرائد والزيارات الشخصية والنقاش مع زملاء العمل في أمور لا تتعلق بالعمل الوظيفي.
    • ثالثا: القيام بما يكلف به من أعمال في غير أوقات العمل الرسمية
يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
    • رابعا: حس الخلق المهني: -
ويتطلب هذا الواجب مراعاة الآتي: -
    أ- حسن معاملة زملاء العمل والتعاون معهم في إنجاز الأعمال المنوطة بهم خاصة تلك التي تتطلب عملاً جماعياً.
    ب- المحافظة على أموال الدولة التي تستعملها بحكم وظيفته
    • خامسا: طاعة الرؤساء:-
    أ- يجب على الموظف أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وإتقان في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة.
ويعد هذا الواجب من الواجبات التي لا يستقيم العمل بدونها داخل المؤسسة، فإذا ترك الخيار للموظف لتنفيذ ما يشاء من أوامر رؤسائه والامتناع عن تنفيذ ما يشاء منها لاختل النظام الوظيفي وتعرضت المصلحة العامة للخطر.
ومن ثم فإنه يجب على الموظف أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه مادام متعلقاً بأعمال الوظيفة وأن ينفذه فور إبلاغه به وليس له أن يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن ذلك أو لعدم ملائمته على اعتبار أن الرئيس هو الذي يقم بحسب التدرج الإداري بتوزيع الأعمال على موظفي ادارته وهو المسئول عن سير العمل بالوحدة التي يرأسها.
    • شروط طاعة أوامر الرئيس: -
* يشترط لاعتبار طاعة الرئيس واجبة في حق الموظف توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون أمر الرئيس في حدود الوظيفة: -
ويكون الأمر كذلك إذا كان متعلقاً بتوجيه العمل أو تنفيذه كان يأمر الموظف بإجراء عمل مما يدخل في اختصاصات وظيفته أو الامتناع عن القيام به، أما إذا كان أمر الرئيس لا يتصل بالعمل على هذا النحو فلا طاعة له على الموظف
وجدير بالذكر أن الرئيس يستطيع توجيه أمر إلى الموظف بالامتناع عن سلوك معين خارج العمل إذا كامن من شأن هذا السلوك التأثير على هيبة الوظيفة
الشرط الثاني: ألا يصل أمر الرئيس إلى حد ارتكاب جريمة: -
تكون طاعة الموظف لرئيسه واجبه طالما كانت قراراته وأوامره لا تتمثل جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء أو أحد التشريعات الجزائية الخاصة لأنه إذا تعارضت مصلحة العمل مع المصلحة العامة التي تحميها التشريعات الجزائية كأن يأمر الرئيس مرؤوسه بإثبات وقائع غير حقيقية في مستند رسمي كانت الأولوية للمصلحة العامة التي يحميها النص الجزائي باعتبارها الأولى بالاعتبار، وإذا أمتثل الموظف لأمر رئيسه الذي يشكل جريمة تعرض كلاهما للعقاب المقرر لها.
    أ- ويعفى الموظف من المسئولية الجنائية إذا كان يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعة الأمر الصادر إليه من رئيسه متى كان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
- طاعة الرئيس واجبة ولو كان قراره مخالفاً لقانون غير قانون الجزاء.
وذلك كأن يطلب الرئيس من مرؤوسه بمنح أحد الموظفين إجازة خاصة لا تنطبق عليه شروطها.
وإذا كان المنطق يقتضي القول بأن للموظف حق الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأوامر استناداً إلى مبدأ قانونية التصرفات الإدارية الذي يجب أن يسود كل تصرفات الإدارة، إلا أن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة لأنه يفتح الباب أمام الموظف لمناقشة رئيسه في مشروعية قراراته وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات العمل، ولذلك فإن القانون أعطى الأولوية في مثل هذه الحالات لمصلحة العمل وألزم الموظف بطاعة رئيسه وتنفيذ أمره غير المشروع واشترط لإعفائه من المسئولية التأديبية والمدنية توافر شرطين.
الأول: أن يكون أمر الرئيس غير المشروع مكتوباً.
الثاني: أن ينبه الموظف رئيسه إلى المخالفة كتابة.
    • سادسا: المحافظة على كرامة الوظيفة: -
يجب على الموظف أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
ويجد هذا الواجب أساسه في أن الموظف يساهم بقدر في تسيير المؤسسة ( باعتبارها مرفق عام ) عن طريق شغله لإحدى وظائفها وأنه يمثل المؤسسة ، ويتصرف باسمها فلزم والحال كذلك أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يشغلها وان يتسم سلوكه في تصرفاته بالاحترام الواجب لها.
ولا يقتصر نطاق هذا الواجب على مجال الوظيفة بل يمتد إلى سلوك الموظف خارج العمل إذا انطوى إخلال بكرامة الوظيفة وما تفرضه عليه من البعد عن مواطن الريب والشكوى ، إذ أن سلوك الموظف على هذا النحو ينعكس على الوظيفة فتتزعزع الثقة فيه وفي المؤسسة.
    • سابعا: احترام القوانين واللوائح: -
- يجب على الموظف أن يلتزم باحكام القوانين واللوائح
ويظل هذا الالتزام قائماً ولو وجد الموظف قصوراً في أحد النصوص الملزم بتطبيقها ، وذلك أن القوانين واللوائح لم توضع للعبث بها أو لعدم الإلتزام بها كلما وجد ما يبرر ذلك ، وإنما هي وجدت تحقيقاً للمصلحة العامة ، وإذا وجد أو لوحظ قصور في إحدى قواعدها تعين تعديلها بالأسلوب القانوني وليس بالخروج عليها أو إهمالها.
    • ثامنا: الإدلاء بالشهادة: -
كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديباً.
    • تاسعا: الامتناع عن الأعمال المحظورة بنص:
1- التعامل مع المؤسسة: -
يحظر على الموظف أن يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من المؤسسة، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئاً من ذلك
يعتبر تعامل الموظف بالواسطة إذا كان التعامل لحساب الموظف أو لمصلحته أو أن يكون له فيه منفعة خاصة حتى ولو كان دور الموظف ليس ظاهراً في هذا التعامل أو لا يعتبر طرفاً فيه بصفة مباشرة أو من الناحية القانونية المجردة.
كما أشترط قانون تنظيم المناقصات العامة إلا يكون المناقص موظفاً بالجهة الحكومية طالبة المناقصة على أن تشمل عبارة المناقص في هذا الصدد الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في الشركة المناقصة.
2- التعامل في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأية جهة حكومية: -
يحظر على الموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات
أو عقود تتصل بأية جهة حكومية.
3- العمل لدى الغير: -
يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من المؤسسة، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
واستثناء من هذا الحظر يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف المؤسسة بذلك
4- استغلال الوظيفة: -
يحظر على الموظف أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط أو أن يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته.
5- إفشاء الأسرار الوظيفية: -
يحظر على الموظف أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من المؤسسة، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
6- الاحتفاظ بأصول أو صور الوثائق الرسمية:
يحظر على الموظف أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء أكانت أوراقاً أو شرائط تسجيل أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالمؤسسة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً
7- مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية: -
يحظر على الموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، وذلك فيما عدا الحالات التالية.
الأعمال التي يجوز مزاولتها: -
أ- شراء الأراضي والعقارات بقصد إعادة بيعها.
ب- شراء الأسهم والسندات الصكوك المالية وإعادة بيعها.
ج- الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس إدارتها إلا إذا كان ممثلاً للمؤسسة فيها.
د- تأسيس الشركات التجارية الأخرى مع باقي ورثة مورثه أو عدد منهم لاستثمار حصتهم من شركة، وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريقة الميراث.
ويبقى هذا الحظر قائماً في حق الموظف سواء زاول هذه الأعمال لحساب نفسه أو بصفته نائباً من غيره، كأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغير درءا لمظنة استغلال النفوذ

التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار استبدال الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1997 بحظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية
-(2) قرار الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها .
-(3) قرار بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية .
-(4) قرار مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية .
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) الاعتداء على زميل في العمل خروج على مقتضي الواجب الوظيفي
-(2) الأهمال في العمل يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي
-(3) الاهمال في العمل يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي
-(4) التأخر عن بداية الدوام الرسمي بدون عذر مقبول
-(5) التاخر في تسوية العهدة النقدية يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي
-(6) التطاول بالفاظ غير لائقة على زميل
-(7) التطاول بالقول المؤذى يترتب عليه المسألة التأديبية
-(8) التعدى بالقول على زميل يعد اخلاًلا بالواجب الوظيفي
-(9) التعدي بالفاظ نابية يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي
-(10) التلفظ بألفاظ غير لائقة يعد اخلالاً بالواجب الوظيفي
-(11) الخروج من الدوام بدون اذن يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي
-(12) الخروج من الدوام بدون إذن يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي
-(13) الغياب عن العمل مع وجود توقيع حضور وانصراف
-(14) الواسطة تعد إخلالاً بالواجب الوظيفي تستحق العقاب
-(15) تبادل الموظفين الالفاظ الغير اللائقة أثناء العمل
-(16) تعدي بالفاظ غير لائقة على موظف
-(17) تغيب الموظف بدون عذر مقبول من الإدارة
-(18) تغيب الموظف عن الحضور الى التحقيق فى قرار تأديبي
-(19) تغيب الموظف عن عمله بعد انتهاء إجازته ومتى يعتبر مستقيلا بحكم القانون
-(20) خروج الموظف أثناء الدوام بدون اذن رسمي
-(21) خروج الموظف من العمل بدون إذن رسمي إخلالاً بالواجب العام
-(22) رفض العمل مع المسئول يعد اخلالاً بالواجب الوظيفي
-(23) ضغط العمل لا يبرر الوقوع في الخطأ أو الأهمال
-(23) عدم اتقان الموظف لعمله يعد اخلالا بواجباته الوظيفية
-(24) عدم القيام بالعمل بدقة وأمانة يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي
-(25) عدم تنفيذ التعليمات الإدارية
-(26) عدم تنفيذ اوامر الادارة يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي