الفصـــــل الأول
التعيـــــــــــين
-المبحث الأول -
شــروط التعييــن
يتطلب القانون توافر شروط معينة في الموظف وهي شروط تتعلق إما بولاء الموظف للدولة كشرط الجنسية أو بصلاحية الموظف لتولي أعمال الوظيفة كالشروط الخاصة بالسن والحالة الصحية والسلوك القويم … الخ.
أولاً: شرط الجنسية:-
اشترط البند (1) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية.
ولما كانت الوظيفة العامة خدمة وطنية فكان منطقياً أن يتولى الوطنيون وهم الكويتيون الوظائف العامة، إلا أن الضرورات قد تدعو إلى الاستعانة بغيرهم، على أن تراعى أولويات معينة، فتم إعطاء أبناء البلاد العربية أفضلية على سواهم من غير العرب.
ثانيا: شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة:-
اشترط البند (2) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يرشح للتعيين أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
هذا الشرط يعني وجوب أن يتحلى المرشح لشغل إحدى الوظائف العامة بمجموعة من الصفات تؤهله بأن يكون موضع ثقة المجتمع وسيرة الشخص هو ما عرف من صفات حميدة أو غير حميدة تتناقلها الألسن وتستقر في أذهان الناس على أنها صحيحة وإن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت- فلا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة بالشرف أو الأمانة، وإنما يكفي لذلك أن يكون قد قامت ضده الشبهات وتعلقت بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد إدانته بأحكام قضائية.
ثالثا:شـرط الســن:-
لا شك أن الوظيفة العامة تحتاج من القائم بها أن يكون قادراً عليها، فالقدرة إذن شرط للتكليف ولهذا كان اشتراط حد أدنى من السن يبلغه المرشح عند التعيين أمر ضروري.
وقد حدد البند (3) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية هذه السن بما لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، فيما عدا الحالات التي يقررها مجلس الخدمة، وهكذا ارتأى المشرع فيمن بلغ الثامنة عشرة من العمر القدرة على تولي الوظيفة العامة.
إثبات السن: تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي الصادر عن سجلات المواليد وسيلة إثبات السن، وفي حالة عدم حصول المرشح للتعيين على أيهما فيتم تقدير سنه بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة (المجلس الطبي العام).
ويصدر وزير الصحة القرارات المنظمة لطرق الطعن في تواريخ الميلاد سواء تلك الواردة في شهادات الميلاد الكويتية أو المقدرة من المجلس الطبي العام.
رابعا:شروط ومؤهلات شغل الوظيفة:-
تنص المادة 15 من اللائحة على أن (المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في مجموع الوظائف العامة:
خامسا:شرط اللياقة الصحية:-
يشترط فيمن يعين " أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة " وذلك وفقا لما نص عليه البند الخامس من المادة (1) من مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية فالقدرة على ممارسة أعمال الوظيفة تتطلب من شاغلها قدراً معيناً من اللياقة الصحية، وبطبيعة الأحوال تختلف شروط اللياقة من وظيفة لأخرى.
وقد أحال البند في تحديد شروط اللياقة الصحية لقرار يصدره وزير الصحة، وأجازت الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة.
سادسا : عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار تأديبي:-
يشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
وهذا الشرط يفترض أن المرشح للتعيين موظف سابق انتهت خدمته تأديبياً بالفصل وهو أقصى العقوبات التأديبية الجائز توقيعها، فارتأى المشرع أن هذا الموظف غير جدير بالعودة للوظيفة العامة قبل انقضاء المدة المشار إليها.
سابعا:عدم سابقة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة:-
يشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى … والحكم المقصود بالنص هو الحكم النهائي الذي استنفذت طرق الطعن فيه (المعارضة والاستئناف).
ويتطلب الشرط الوارد في البند (7) أن تكون الجريمة المرتكبة أما جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء كانت جناية أو جنحة، فإذا ما تحققت هذه العناصر مجتمعة بأن كانت العقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فإن المحكوم عليه لا يجوز تعيينه – كقاعدة – يستثنى منها حالتان يزول فيهما المانع هما:
أما كون الجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة فلم يرد تعريف تشريعي لها، سواء في القوانين الجزائية أم في قوانين الخدمة المدنية وإزاء هذا المنهج ترك الباب أمام الاجتهاد مفتوحاً، إذ أن التعريف من المرونة بحيث يكون هناك مجال للتقدير يساير تطور المجتمع
-المبحث الثاني-
أداة التعييــن
تنص المادة 18 من اللائحة على أن (يصدر بالتعيين قرار من المدير العام ويمنح المعين أو مربوط الدرجة المعين عليها طبقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم.
وللمدير العام أن يفوض أحد مساعديه في كل أو بعض اختصاصاته بالنسبة للتعيين في الوظائف الحرفية والخدمات.)
أولا : تعيين الكويتيين:-
يتم تعيين الكويتي بإحدى الوظائف القيادية بمرسوم، واذ كان التعيين بإحدى الوظائف العامة فإنه يكون بقرار من المدير العام وللمدير العام أن يفوض أحد مساعديه في كل أو بعض اختصاصاته بالنسبة للتعيين في الوظائف الحرفية والخدمات
ثانيا: تعيين غير الكويتيين:-
تنص المادة 20 من اللائحة على أن (يكون تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد على أن تحدد مرتباتهم وفقاً لخبراتهم وقدراتهم الخاصة.
العقود التي تبرم مع غير الكويتي
والعقود التي تبرم مع غير الكويتيين عبارة عن ثلاثة عقود هي:
العقد الثاني:
وهو خاص بتعيين الموظفين على الوظائف المؤقتة، فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين، وينوب عن المؤسسة في توقيعه المدير العام.
العقد الثالث:
لتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقتة، وينوب عن المؤسسة في توقيعه المدير العام.
عقد الراتب المقطوع :
وهو مخصص لشغل الوظائف التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ويتم تحديد المرتب وفقاً لما يستحقه المرشح للتعيين فيما لو عين على درجة طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية والوظائف التي يمكن إسنادها للمتعاقدين بموجب هذا العقد هي الوظائف البسيطة كالوظائف المعاونة والفنية والمساعدة والوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً.
عقد الاستعانـة بخدمـات:
وهو العقد الذي استحدثه ديوان الخدمة المدنية وهو الخاص بالاستعانة بالخدمات على بند المكافآت وذلك بصفة مؤقتة و يستحق المتعاقد بهذا العقد مكافأة شهرية شاملة تمنح له نظير أيام العمل الفعلية طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل ولا يستحق المتعاقد أي نوع من أنواع الإجازات سوى أيام الراحات والعطلات الرسمية وإجازة دورية بواقع يوم عن كل عشرة أيام من المدة التي قضاها في العمل قبل القيام بالإجازة وإجازة مرضية بأجر كامل لمدة (15) يوم في السنة من الهيئة الصحية المختصة كما يجوز للمؤسسة أن تصرح للموظف المستعان بخبراته أن ينقطع عن العمل للمدة التي تحددها مع حرمانه من أجره عن تلك المدة.
-المبحث الثالث-
موانع التعيـين
صدرت بعض القواعد القانونية التي تحظر التعيين ما لم يستوف المرشح بعض الشروط التي تجيز رفع الحظر عنه ومنها ما يلي:-
اولا : الإقامــة:-
القانون رقم (17/59) المعدل بشأن إقامة الأجانب والذي قضى بوجوب منح الموظف في جهة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح ، فإذا انتهت مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة وجب عليه مغادرة الكويت.
ثانيا : الإفـلاس:-
المرسوم بالقانون رقم (68/80) بإصدار قانون التجارة – المادة (575) – قضت بعدم جواز تولي المفلس أية وظيفة أو مهنة عامة، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.
ثالثا:الاستقالة والاستغناء عن الخدمة:-
قرار مجلس الوزراء رقم( 44 ) لسنة 1969 بحظر تعيين الموظفين غير الكويتيين بعد استقالتهم أو الاستغناء عن خدماتهم في وزارات أخرى غير التي كانوا يعملون بها، ثم أستثنى قرار المجلس رقم( 27 ) لسنة 1973 الوظائف التي تتصف بالندرة والوظائف الفنية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، وأجاز تعيينهم مجدداً بجهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها بمراعاة الآتي:-
عدم تعيين الذين استغنى عن خدماتهم لأسباب تأديبية.
عدم تعيين من لم يمض على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة مدة سنة على الأقل باستثناء من كانوا معينين على رواتب مقطوعة.
أن يكون المرشح قد حصل على تقرير جيد على الأقل في السنة الأخيرة من وظيفته السابقة.
أن يكون تعيينه في مجال اختصاصه.
قرار مجلس الوزراء رقم( 50 ) لسنة 1976 بحظر تعيين الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين من شاغلي الدرجة الرابعة/ عامة فما فوق في جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها. والذين تنتهي خدمتهم بالاستقالة أوالفصل ، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، وتسري أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وعلى الهيئات والمؤسسات العامة وعلى الشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن( 51% ) وتعادل الدرجة الرابعة الوظيفة التي يدخل راتبها الأساسي في نطاقها، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من سريان هذا الحظر بناء على طلب الجهة المعنية وبعد أخذ رأى الجهة التي كان يتبعها الموظف.
ويخضع الكويتي وغير الكويتي لهذا الحظر، إلا أن غير الكويتي يخضع أيضاً بالإضافة إلى ذلك لقرار الحظر رقم 44/69 السابق الإشارة إليه.
ولا يسري هذا الحظر إذا كانت الوظيفة السابقة من الوظائف العسكرية ، كما لا يسري إذا كانت الوظيفة السابقة تقل عن مستوى الدرجة الرابعة / عامة ، ولا على من يلتحق بإحدى المؤسسات العامة بقصد التدريب.
ويتم الاستثناء بقيام الجهة الطالبة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب ترفق به كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالمرشح للتعيين ، حيث يقوم الديوان بإخطار الجهة الطالبة بما قررته الجهة المختصة ، وغالباً ما تتم الموافقة طالما أن طلب الاستثناء كان مستوفياً لكافة الشروط وخاصة موافقة الجهة التي كان يعمل بها المرشح.
رابعا : إذن وزارة الداخلية:-
قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1983 بحظر تعيين غير الكويتيين ما لم يحصلوا على إذن من وزارة الداخلية ، وهذا الإذن يعد أحد مسوغات التعيين.
خامسا : عدم جواز ترشيح بعض الفئات
قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 13/ 1999 المنعقد بتاريخ 22/12/1999 عدم ترشيح الفئات الآتية:
المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كأصحاب أعمال (الباب الخامس) ، إلا إذا قدموا من الهيئة ما يثبت انسحابهم من الباب الخامس وبشرط ألا يكونوا مسجلين كأصحاب مهن مثل : المحاسبة – المحاماة … الخ".
المتقاعدين إلا في حالة عدم توافر خريجين جدد من المتقدمين بتخصص معين تحتاجه الجهات الحكومية، وقد تم استثناء بعض فئات المتقاعدين من هذا الحظر مثل القانونيين والمحاسبين، على أن يراعى تعميمي الديوان رقمي (1 ، 27/92) بشأن حظر تعيين المتقاعدين الذين استبدلوا من معاشاتهم التقاعدية ما لم تمض سنتان على انتهاء الخدمة أو رد المبلغ المستبدل.
والمقصود بالمتقاعدين هم : الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً وانتهت خدمتهم لاي سبب غير الإحالة إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة (76) من نظام الخدمة المدنية.
من يعمل حالياً لدى أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص أو قطاع عسكري.
-المبحث الرابع-
سريان قرار التعيين
وغني عن البيان أن قرار التعيين مثله مثل أي قرار آخر الأصل فيه سريانه بأثر فوري مباشر إلا أن الإدارة قد تصدر قراراً بالتعيين في إحدى الوظائف وتقضي بانسحابه على الماضي ، وقد أجاز الديوان هذا الأسلوب في بعض حالات الضرورة التي تتطلب سرعة شغل هذه الوظائف شريطة أن يكون تاريخ استلام العمل مطابقاً للتاريخ الذي حدده قرار التعيين.
مثال لذلك: بعض الحالات التي يتم فيها استلام العمل فور الوصول لدولة الكويت وقبل البدء في اتخاذ إجراءات التعيين ، ومن ثم قبل صدور قرار التعيين.
قرار التعيين المعلق على شرط فاسخ: قد تضطر الإدارة إلى إصدار قرار تعيين لشخص ما قبل استيفاء أحد الشروط ففي هذه الحالة فإنها تضمن هذا القرار شرطاً فاسخاً يعتبر القرار كأن لم يكن إذا تحقق ذلك الشرط.
-المبحث الخامس-
التعيين في المجموعات الوظيفية المختلفة
تنص المادة 13 من اللائحة على أن (تنقسم الوظائف الدائمة في المؤسسة العامة للموانئ إلى المجموعات الرئيسية التالية:
مجموعة الوظائف القيادية.
مجموعة الوظائف العامة.
مجموعة الوظائف الحرفية.
مجموعة وظائف الخدمات.
وذلك وفقاً للدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات المبينة بالجدول المرافق لهذا المرسوم.)
اولا : التعيين في مجموعة الوظائف القيادية:-
يكون التعيين في مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
ثانيا : التعيين فى مجمـوعة الوظائف العامة:-
تنص المادة 15 من اللائحة على أن ( المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في مجموع الوظائف العامة:
شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كان التعيين فيما دون ذلك من الدرجات على أنه يجوز ان يعين على الدرجة الثامنة أو السابعة من هذه المجموعة الوظيفية من يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في عمل يتفق طبيعته وطبيعة الوظيفة المرشح لها بشرط تقديم ما يثبت ذلك من مستندات يوافق عليها المدير العام.
ثالثا : التعيين في مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:-
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة:
تنص المادة 16 من اللائحة على أن ( يكون التعيين على درجات مجموعة الوظائف الحرفية بعد اجتياز اختبار فنى وتوافر خبرة عملية تختلف مدتها من درجة إلى أخرى، وفقاً للقواعد المقررة في الجهات الحكومية.)
مجمــوعة الوظائف المعاونــة:
يكون التعيين في مجموعة الوظائف المعاونة بأول مربوط الدرجة الثالثة
رابعا: التعيين استنادا إلى الخبرة:-
تنص المادة 17 من اللائحة على أن ( استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمدير العام التعيين وفقاً للخبرة العملية وحدها وتحدد بقرار من مجلس الإدارة الدرجات التي يتم فيها هذا التعيين.)
وتنص المادة 18 من اللائحة على أن ( يصدر بالتعيين قرار من المدير العام ويمنح المعين أو مربوط الدرجة المعين عليها طبقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم.
وللمدير العام أن يفوض أحد مساعديه في كل أو بعض اختصاصاته بالنسبة للتعيين في الوظائف الحرفية والخدمات.)
-المبحث السادس-
التعيين استثناء بــدرجة أعلى من الدرجة المقررة قانـوناً
تنص المادة 19 من اللائحة على أن ( استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز بقرار من المدير العام التعيين على درجة أعلى أو بما يجاوز أول مربوط الدرجة اذا كان المعين لديه خبرات أو قدرات خاصة تفيد المؤسسة في عملها، ويجوز في هذه الحالة – افتراض قضائه المدة اللازمة على الأقل في كل درجة – فاذا قلت مدة الخبرة عن هذه المدة جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها، وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة التي عين عليها.)
-المبحث السابع-
آثـار التعيــين
اولا : استلام العمل واستحقاق المرتب:-
قرارا التعيين يعتبر كأن لم يكن إذا لم يستلم الموظف العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة من قرار تعيينه ولم يتقدم خلالها بعذر تقبله المؤسسة ، فإذا ما تسلم الموظف عمله خلال هذه المدة ، او إذا تقدم خلالها بعذر وقبلته المؤسسة ، أو إذا صدر قرار جديد بالتعيين في حالة اعتبار القرار السابق كأن لم يكن وتم استلام العمل في إحدى هاتين الحالتين ترتب على ذلك استحقاقه المرتب من تاريخ استلام العمل
ثانيا: تــرتيب الأقدميــة:-
تقضي المادة (8/2) من نظام الخدمة المدنية بأن تحسب أقدمية الموظف في الدرجة المعين عليها من تاريخ تعيينه فيها.
ولما كان بعض الموظفين قد يتم تعيينهم بأعلى من أول مربوط الدرجة فإن أقدميتهم الافتراضية أو الاعتبارية تحتسب على أساس العلاوات التي منحت بالإضافة إلى أول المربوط بحيث تحتسب له عن كل علاوة سنة في أقدمية الدرجة (المادة 2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/1979).
أما إذا كان قرار التعيين يشتمل على أكثر من موظف في درجة واحدة فقد أحالت المادة (10) من نظام الخدمة المدنية لقرار يصدره مجلس الخدمة المدنية في تحديد قواعد ترتيب الأقدمية في هذه الحالة بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
وإعمالا لذلك صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 بقواعد ترتيب أقدمية المعينين وفقا لما يلي:
يتم ترتيب أقدمية الموظفين الذين يعينون في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها بحيث يكون الأسبق في التعيين هو الأقدم، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة يتم تحديد أقدمية كل منهم وفقا للقواعد التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية. رقم 35 لسنة 2006 وتتمثل في الآتي:
مجموعة الوظائف العامة:
إذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف يتم ترتيب أقدميتهم بحيث يقدم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سنا.
ويقصد بالمؤهل الأعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه ثم الماجستير ثم دبلوم الدراسات العليا ثم الاجازة الجامعية أو ما يعادلهم.
أما إذا كان المؤهل دون الجامعي سواء كان علميا أو تدريبيا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى، بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات، ويشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا.
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:
عند اتحاد تاريخ تعيين أكثر من موظف في تلك المجموعة فالمعيار الوحيد هو الأكبر سنا دون النظر إلى أية أمور أخرى.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى الجهات الحكومية التي لديها برامج خاصة في الميزانية أن تقوم بترتيب موظفيها وفقا لكل برنامج على حده.
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الأقدمية المقررة وفقا لأنظمة وظيفة خاصة.
ثالثا : فـــترة التجربــة:-
أجازت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو انهي العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتاً في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
وطبقاً للمادة (13) من نظام الخدمة المدنية يخضع الموظف – فيما عد المعين بالوظائف القيادية – لفترة تجربة ومدتها سنة واحدة، يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدتها ضمن مدة خدمته.
رابعا : التعـاقــــــــــد:-
يخضع المتعاقد بالعقد الثاني لفترة التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها ، أما العقد الثالث فلا يخضع لفترة تجربة، ويخضع المتعاقد بعقد المرتب المقطوع لفترة تجربة لمدة ستة شهور تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ العقد.
-المبحث الثامن-
تعديل الأوضــاع
نظام تعديل الأوضاع هو صورة من صور التعيين ابتدعه الديوان لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين الموجودين بالخدمة وبين من يعينون من الخارج تسهيلاً للإجراءات إذ أن تعديل الوضع يتم دون الحاجة إلى إنهاء الخدمة والتعيين الجديد.
وقد أصدر الديوان تعميمه رقم 14/1997 الذي قضى بما يلي:-
أولاً : يسري تعديل الأوضاع على الموظفين الكويتيين فقط الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية سواء كان حصولهم عليها قبل التعيين أو أثناء الخدمة ، وذلك بوضع الموظف على الدرجة/الوظيفية المقررة للمؤهل العلمي أو الدورة التدريبية الحاصل عليها شريطة أن يتفق المؤهل أو الدورة مع طبيعة الوظيفة التي يعدل وضع الموظف عليها ولا يجوز تعديل الوضع استناداً للخبرة وحدها على أن يكون التعديل بأثر فوري مباشر من تاريخ القرار الصادر بالتعديل دون أن يتضمن أي أثر رجعي.
ثانياً : تسوى حالة الموظف المعين بموجب أحد العقود المعمول بها الذي يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس بنقله من فئة غير كويتي إلى فئة كويتي أما بنفس الدرجة/الوظيفة التي كان عليها في العقد الذي كان مبرماً معه أو بالدرجة/ بالوظيفة المستحقة له وفقاً لقواعد التعيين في الكادر المنقول إليه أيهما افضل سواء كان كادراً عاماً أو أحد الكوادر الخاصة ، وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية مع مراعاة أخذ موافقة الديوان قبل إجراء التسوية.
ثالثاً : يراعى في تعديل وضع الموظف أو تسوية حالته وفقاً للبندين أولاً وثانياً سالفي الذكر
القواعد التالية:
يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفرق الزيادة بين مكافأته الشهرية الشاملة أو مرتبه السابق على التعديل أو التسوية وما يستحقه بعدها (أي مرتبة الشهري الشامل في الوظيفة/الدرجة التي عدل وضعه عليها أو التي نقل إليها في حالة التجنس بصفة عامة) على أن يستهلك هذا الفرق من العلاوات والترقيات والبدلات الإضافية التي تستحق له في وضعه الجديد.
يخضع الموظف لفترة التجربة المقررة عند اختلاف الوظيفة ولو كانت في نفس مجال التخصص بصرف النظر عن الدرجة ، ويستحق العلاوة الدورية وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في الكادر الخاضع له كما لو كان معيناً تعييناً جديداً.
رابعاً : تسوى حالة الموظف الذي يثبت أثناء الخدمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس
وذلك بمعاملته معاملة الموظفين الكويتيين من تاريخ التحاقه بالخدمة.
-المبحث التاسع-
إعـادة التعيـــين
إن نظام إعادة التعيين يعتبر أسلوباً ملائماً انتهجه نظام الخدمة المدنية لإتاحة الفرصة أمام كل من الجهاز الحكومي والموظفين الذي سبق لهم العمل بهذا الجهاز، وذلك للاستفادة بخبرتهم السابقة إذا توفرت لديهم الرغبة فيالعودة إلى وظائفهم ، لذلك فقد أجازت المادة (11) من نظام الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها وبذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة بالشروط الآتية:-
ألا يكون قد مضى على تركه للخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير ضعيف.
كما خول هذا النص مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد إعادة التعيين بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، وقد أصدر المجلس قراره رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1999 متضمناً هذه القواعد والأحكام والتي تقضي بجواز إعادة التعيين في أعلى من الدرجة السابقة إذا كانت المدة التي قضيت خارج الجهة الحكومية في عمل يفيد منه في وظيفته الجديدة بشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالإضافة إلى مدة خدمته في درجته السابقة عن خمس سنوات على الأقل لكل درجة ، وما زاد عن ذلك يجوز منح علاوة عن كل سنة، أما إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثة معاونة والثانية / فنية مساعدة فيشترط ألا تقل المدة اللازمة لذلك عن عشر سنوات لكل درجة أعلى.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار 19-2021 بشأن لائحة وآلية وإجراءات التوظيف بالمؤسسة
-(2) قرار وزاري رقم 93-1140 نقل الموظفين الكويتين من الدرجات إلى العقود
-(3) قرار رقم 80 - 46 - بشان القواعد التي تنطبق على الذين يعينون بعقود وصيغة العقد الذي يبرم معهم
-(4) قرار رقم 80 - 49 بشان تحديد الدرجات التي يجوز التعيين فيها بالخبرة العملية وحدها
-(5) قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة .
-(6) قواعد وأحكام إعادة التعيين .
-(7) قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات .
-(8) التعيين في مجموعة الوظائف العامة إستناداً للخبرة .
-(9) قصر التعيين في وظائف مدراء المكاتب والسكرتارية في مكاتب الوزراء وشاغلي الوظائف
القيادية على الكويتيين .
-(10) استبدال الفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة
الوطنيـة رقـم (10) لسنة 1979 في شأن قواعد وأحكام إعادة التعيين .
-(11) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير
-(12) شروط مخاطبة ديوان الخدمة بطلبات الاستعانة بكافة أنواعها
-(13) تعديل قرار رقم 5 لسنه 2007 بشان الاستعانه بخبرات غير الكويتيين .
-(14) قرار الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بالخدمات على بند المكافآت
-(15) منح الافضليه في التعيين للابناء غير الكويتيين من ام كويتيه
-(16) شروط مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب الاستعانة بخبرات الكويتيين
احكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) إذا خلا العقد من نصوص تنظم مسألة معينة فيتعين -حينئذ- الرجوع بشأنها إلى ما تضمنه
قانون الخدمة المدنية من أحكام فيما يتفق وطبيعة العلاقة التعاقدية دون غيرها
-(2) الإعلان عن الوظائف العامة لا يترتب عليه أن ينشأ للمتقدمين مركز قانوني في الوظيفة
المعلن عنها
-(3) التعيين من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقاً
مع الصالح العام وبمراعاة ما نص عليه القانون
-(4) المشرع لم يترك مسألة ثبوت صلاحية الخاضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته لمحض
تقدير الإدارة دون ضوابط وقواعد موضوعية وإجراءات
-(5) تأهيل الموظف المعين تحت الاختبار في وظيفته بعد انتهاء مدة التجربة المقررة قانونا
منوط بتأكد صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة المسندة إليه
-(6) تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسرى على المعين بطريق التعاقد
أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معه
-(7) جهة الإدارة تملك الحق في تعديل بنود هذه العقود كلها أو بعضها باعتبارها عقود إدارية
-(8) التعيين في الوظائف العامة من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية
-(9) سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الشاغرة مشروطة بأمرين أحدهما ما ينص عليه القانون من قيود ، والاخر هو ما تقيد به الإدارة نفسها من قيود تنظيمية
-(10) لا يكون سحب القرارات الصادر بالتعيين أو بالترقية أو منح العلامات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار